ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٦ - الحديث ٦١
[الحديث ٥٩]
٥٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ.
[الحديث ٦٠]
٦٠عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ وَ يُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٦١]
٦١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ صُلْبَاناً فَقَالَ لَا
الصحيحة و رواية النفي متأولة [١]. الحديث التاسع و الخمسون:
و ذكر اللقيط في هذا المقام لأنه يكون غالبا من هذا الجنس، فإنهم ينبذونه لئلا يظهر منهم الزنا، و حمل على لقيط دار الإسلام، أو دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولده منه، فإنهما في حكم الحر، و لا يجوز بيعهما.
و قال الجوهري: اللقيط المنبوذ يلتقط [٢].
الحديث الستون: صحيح.
الحديث الحادي و الستون: حسن.
و قد مر الكلام على تلك الأخبار في باب المكاسب.
و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يدل على جواز البيع ممن يعمل البرابط
[١]التحرير ١/ ١٩٢.
[٢]صحاح اللغة ٣/ ١١٥٧.